[ ص: 72 ] 4535 - حدثنا
محمد بن خزيمة قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال في قوله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، قال : خروجها من بيتها فاحشة مبينة .
وقد قال آخرون : إن الفاحشة المبينة أن تزني فتخرج ليقام عليها الحد .
فمن جعل لك أن تثبت ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل هذه الآية وتحتج به على مخالفك وتدع ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما .
وقد روي عن
فاطمة بنت قيس في حديثها معنى غير ما ذكرنا ، وذلك أن
أبا شعيب البصري صالح بن شعيب .