4541 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659735أخبرتني خالتي أنها طلقت البتة ، فأرادت أن تجد نخلها ، فزجرها رجال أن تخرج ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بلى ، فجدي نخلك ؛ فإنك عسى أن تصدقي وتفعلي معروفا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن للمطلقة وللمتوفى عنها زوجها أن تسافرا في عدتهما إلى حيث ما شاءتا ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : أما المتوفى عنها زوجها فإن لها أن تخرج في عدتها من بيتها نهارا ولا تبيت إلا في بيتها .
وأما المطلقة فلا تخرج من بيتها في عدتها لا ليلا ولا نهارا .
وفرقوا بينهما ؛ لأن المطلقة في قولهم لها النفقة والسكنى في عدتها على زوجها الذي طلقها ، فذلك يغنيها عن الخروج من بيتها .
والمتوفى عنها زوجها لا نفقة ، فلها أن تخرج في بياض نهارها تبتغي من فضل ربها .
وكان من الحجة لهم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي احتج به عليهم أهل المقالة الأولى أنه قد يجوز أن يكون ما ذكر فيه كان في وقت ما لم يكن الإحداد يجب في كل العدة ، فإنه قد كان ذلك كذلك .