عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح معاني الآثار
كتاب الطلاق
باب المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها
فهرس الكتاب
شرح معاني الآثار
الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي
صفحة
77
جزء
1
2
3
4
4569 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857
ابن أبي داود
قال : ثنا
حسان بن غالب
قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457
ابن لهيعة
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11823
أبي الأسود
أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=14946
القاسم بن محمد
يخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=170
زينب
أن أمها
nindex.php?page=showalam&ids=54
أم سلمة
أخبرتها
nindex.php?page=hadith&LINKID=663488
أن
بنت نعيم بن عبد الله العدوي
أتت
[
ص:
77 ]
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي توفي عنها زوجها وهي محدة ، وقد اشتكت عينيها ، أفتكتحل ؟ فقال : لا . فقالت : يا نبي الله ، إنها تشتكي عينيها فوق ما تظن ، أفتكتحل ؟ قال : لا يحل لمسلمة أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج . ثم قال : أونسيتن ؟ كنتن في الجاهلية تحد المرأة السنة وتجعل في السنة في بيت وحدها إلا أنها تطعم وتسقى ، حتى إذا كان رأس السنة أخرجت ثم أتيت بكلب أو دابة فإذا مستها ماتت ، فخفف ذلك عنكن وجعل أربعة أشهر وعشرا
.
ففي هذه الآثار ما قد دل أن إحداد المتوفى عنها زوجها قد جعل في كل عدتها ، وقد كان قبل ذلك في ثلاثة أيام من عدتها خاصة على ما في حديث
أسماء
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة