442 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود قال : ثنا عياش الرقام قال : ثنا عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق . .. فذكر بإسناده مثله .
قيل له : أنت لا تجعل nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق حجة في شيء ، إذا خالفه فيه مثل من خالفه في هذا الحديث ، ولا إذا انفرد .
ونفس هذا الحديث منكر ، وأخلق به أن يكون غلطا ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة حين سأله مروان عن مس الفرج ، فأجابه من رأيه ( أن لا وضوء فيه ) .
[ ص: 74 ] فلما قال له مروان ، عن بسرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ، قال له nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : ( ما سمعت به ) وهذا بعد موت زيد بن خالد بكم ما شاء الله ، فكيف يجوز أن ينكر nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة على بسرة ما قد حدثه إياه زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
التالي
السابق