4580 - حدثنا
روح بن الفرج قال : ثنا
عبد الله بن محمد الفهمي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه
قال في المطلقة : إنها لا تعتكف ، ولا المتوفى عنها زوجها ، ولا تخرجان من بيوتهما حتى توفيا أجلهما .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في إذنه لخالته في الخروج في جداد نخلها في عدتها ما قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الكتاب ، ثم قد قال هو بخلاف ذلك ، فهذا دليل على ثبوت نسخ ذلك عنده .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه أيضا الذي ذكرناه عنه من قوله تسويته بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها في ذلك .
فلما كانتا في عدتهما سواء في بعض الإحداد كانتا كذلك في كل الإحداد ، وقد كان قبل ذلك في بعض العدة على ما ذكرنا في حديث
أسماء ، ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة .
فيحتمل أن يكون ما أمرت به خالة
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه كان والإحداد إنما هو في الثلاثة الأيام من العدة ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة .