4656 - حدثنا فهد قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري ، عن حبيب بن أردك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17408ابن ماهك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - مثله .
فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد " فمنع النكاح من البطلان بعد وقوعه ، وكذلك الطلاق والمراجعة .
ولم نر البيوع حملت على ذلك المعنى ، بل حملت على ضده ، فجعل من باع لاعبا كان بيعه باطلا ، وكذلك من أجر لاعبا كانت إجارته باطلة .
فلم يكن ذلك - عندنا ، والله أعلم - إلا لأن البيوع والإجارات مما ينقض بالأسباب التي ذكرنا ، فنقضت بالهزل كما نقضت بذلك .
وكانت الأشياء الأخر من الطلاق والعتاق والرجعة لا يبطل بشيء من ذلك ، فجعلت غير مردود بالهزل .
فكذلك أيضا في النظر ؛ ما كان ينقض بالأسباب التي ذكرنا نقض بالإكراه ، وما كان لا ينقض بتلك الأسباب لم ينقض بالإكراه .
[ ص: 99 ] وقد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
التالي
السابق