9 - باب الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى حمل امرأته أن يكون منه لاعن القاضي بينها وبينه بذلك الحمل ، وألزمه أمه ، وأبان المرأة من زوجها .
واحتجوا في ذلك بحديث يحدثه
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، عن
عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل .
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله قال بهذا القول مرة ، وليس هو بالمشهور من قوله .
وخالفهم في ذلك آخرون ؛ فقالوا : لا يلاعن بحمل ؛ لأنه قد يجوز أن لا يكون حملا ، لأن ما يظهر من المرأة مما يتوهم به أنها حامل ليس يعلم به حمل على حقيقة ، إنما هو توهم ، فنفي المتوهم لا يوجب اللعان .
وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن الحديث الذي احتجوا به عليهم حديث مختصر ، اختصره الذي رواه فغلط فيه .
وإنما أصله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما وهي حامل ، فذلك - عندنا - لعان بالقذف لا لعان بنفي الحمل ، فتوهم الذي رواه أن ذلك لعان بالحمل فاختصر الحديث كما ذكرنا .
4658 - وأصل الحديث في ذلك ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17310يحيى بن حماد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=684645بينا نحن عشية في المسجد إذ قال رجل : إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا ، فإن قتله قتلتموه ، وإن هو تكلم جلدتموه ، وإن هو سكت سكت على غيظ ! لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسأله ، فقال : يا رسول الله ، إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا ، فإن قتله قتلتموه ، وإن هو تكلم جلدتموه ، وإن سكت سكت على غيظ ! اللهم احكم . فأنزلت آية اللعان . قال عبد الله : فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به .