4675 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215إسماعيل بن يحيى المزني قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16407عبيد الله بن أبي يزيد ، عن
أبيه ، سمع
عمر يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=94685قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى ولد امرأته لم ينتف به ولم يلاعن به ، واحتجوا في ذلك بما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ، وقالوا : فالفراش يوجب حق الولد في ثبات نسبه من الزوج والمرأة ، فليس لهما إخراجه منه للعان ولا غيره .
وخالفهم في ذلك آخرون ؛ فقالوا : بل يلاعن به ، وينتفي نسبه ويلزم أمه ، وذلك إذا كان لم يقر به ولم يكن منه ما حكمه حكم الإقرار ولم يتطاول ذلك .