صفحة جزء
9 - كتاب العتاق

1 - باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما

4677 - حدثنا علي بن شيبة قال : ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال : ثنا أبو الأحوص ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعتق شقصا له في مملوك ضمن لشركائه حصصهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية