4679 - حدثنا
فهد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652321من أعتق جزءا له من عبد أو أمة حمل عليه ما بقي في ماله ، حتى يعتق كله جميعا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن العبد إذا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ضمن قيمة نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا .
وقالوا : قد جعل العتاق من الشريك جناية على نصيب شريكه ، يجب عليه بها ضمان قيمته في ماله ، وكان من جنى على مال لرجل وهو موسر أو معسر وجب عليه ضمان ما أتلف بجنايته ولم يفترق حكمه في ذلك إن كان موسرا أو معسرا في وجوب الضمان عليه .
قالوا : فكذلك لما وجب على الشريك ضمان قيمة نصيب شريكه لعتاقه لما كان موسرا وجب عليه ضمان ذلك أيضا إذا كان معسرا .
[ ص: 106 ] وخالفهم في ذلك آخرون ؛ فقالوا : لا يجب الضمان عليه لقيمة نصيب شريكه لعتاقه إلا أن يكون موسرا . وقالوا : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما هذا إنما الضمان المذكور فيه على الموسر خاصة دون المعسر ، قد بين ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما في غير هذه الآثار .