صفحة جزء
4679 - حدثنا فهد قال : ثنا علي بن معبد قال : ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أعتق جزءا له من عبد أو أمة حمل عليه ما بقي في ماله ، حتى يعتق كله جميعا .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن العبد إذا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ضمن قيمة نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا .

وقالوا : قد جعل العتاق من الشريك جناية على نصيب شريكه ، يجب عليه بها ضمان قيمته في ماله ، وكان من جنى على مال لرجل وهو موسر أو معسر وجب عليه ضمان ما أتلف بجنايته ولم يفترق حكمه في ذلك إن كان موسرا أو معسرا في وجوب الضمان عليه .

قالوا : فكذلك لما وجب على الشريك ضمان قيمة نصيب شريكه لعتاقه لما كان موسرا وجب عليه ضمان ذلك أيضا إذا كان معسرا .

[ ص: 106 ] وخالفهم في ذلك آخرون ؛ فقالوا : لا يجب الضمان عليه لقيمة نصيب شريكه لعتاقه إلا أن يكون موسرا . وقالوا : حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا إنما الضمان المذكور فيه على الموسر خاصة دون المعسر ، قد بين ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما في غير هذه الآثار .

التالي السابق


الخدمات العلمية