4682 - حدثنا
فهد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : ثنا
أبو أسامة nindex.php?page=showalam&ids=16421وعبد الله نمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652338من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه ، وإن لم يكن له مال فيقوم قيمة عدل على المعتق وقد عتق به ما عتق .