صفحة جزء
4682 - حدثنا فهد قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : ثنا أبو أسامة وعبد الله نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه ، وإن لم يكن له مال فيقوم قيمة عدل على المعتق وقد عتق به ما عتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية