4684 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16220صخر بن جويرية ، عن نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يفتي في العبد أو الأمة يكون أحدهما بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه ، فإنه يجب عتقه على الذي أعتقه إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه يقوم في ماله قيمة عدل ، فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلي سبيل العبد ؛ يخبر بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
التالي
السابق