صفحة جزء
4685 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال : ثنا محمد بن إدريس ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ثم يعتق .

قال سفيان : وربما قال عمرو بن دينار : قيمة عدل ، لا وكس فيها ولا شطط .

فثبت بتصحيح هذه الآثار أن ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما هو في الموسر خاصة .

فأردنا أن ننظر في حكم عتاق المعسر كيف هو ؟

[ ص: 107 ] فقال قائلون : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وإلا فقد عتق منه ما عتق ) دليل على أن ما بقي من العبد لم يدخله عتاق ، فهو رقيق للذي لم يعتق على حاله .

وخالفهم آخرون في ذلك آخرون ؛ فقالوا : بل يسعى العبد في نصف قيمته للذي لم يعتقه .

وكان من الحجة لهم في ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما رواه ابن عمر رضي الله عنهما وزاد عليه شيئا بين به كيف حكم ما بقي من العبد بعد نصيب المعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية