4685 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215إسماعيل بن يحيى المزني قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675361إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ثم يعتق .
قال
سفيان : وربما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار : قيمة عدل ، لا وكس فيها ولا شطط .
فثبت بتصحيح هذه الآثار أن ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما هو في الموسر خاصة .
فأردنا أن ننظر في حكم عتاق المعسر كيف هو ؟
[ ص: 107 ] فقال قائلون : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وإلا فقد عتق منه ما عتق ) دليل على أن ما بقي من العبد لم يدخله عتاق ، فهو رقيق للذي لم يعتق على حاله .
وخالفهم آخرون في ذلك آخرون ؛ فقالوا : بل يسعى العبد في نصف قيمته للذي لم يعتقه .
وكان من الحجة لهم في ذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما وزاد عليه شيئا بين به كيف حكم ما بقي من العبد بعد نصيب المعتق .