4698 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل - فذكر بإسناده مثله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن من ملك أباه لم يعتق عليه حتى يعتقه .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : يعتق عليه بملكه إياه . وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتمل ما قالوا ، ويحتمل " فيشتريه فيعتقه بشرائه " . هذا في الكلام صحيح وهو أولى ما حمل عليه هذا الحديث حتى يتفق هو وغيره مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى .
فإنه
التالي
السابق