صفحة جزء
4698 - حدثنا علي بن معبد قال : ثنا علي بن الجعد قال : ثنا زهير بن معاوية ، عن سهيل - فذكر بإسناده مثله .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن من ملك أباه لم يعتق عليه حتى يعتقه .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : يعتق عليه بملكه إياه . وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتمل ما قالوا ، ويحتمل " فيشتريه فيعتقه بشرائه " . هذا في الكلام صحيح وهو أولى ما حمل عليه هذا الحديث حتى يتفق هو وغيره مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى .

فإنه

التالي السابق


الخدمات العلمية