4711 - حدثنا
محمد بن خزيمة قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15688الحجاج الصواف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675890يودى المكاتب بقدر ما أدى دية الحر ، وبقدر ما رق منه دية العبد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ، ويكون حكمه فيه حكم الحر ، ويكون حكم فيما لم يؤد حكم العبد .
واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة .