4724 - حدثنا
علي بن شيبة قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : كان
زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول :
المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول : شروطهم جائزة فيما بينهم .
فلما كانوا قد اختلفوا في ذلك كما ذكرنا ، وكل قد أجمع أن المكاتب لا يعتق بعقد المكاتبة وإنما يعتق بحال ثانية .
فقال بعضهم : تلك الحال هي أداء جميع المكاتبة .
وقال بعضهم : هي أداء بعض المكاتبة .
وقال بعضهم : يعتق منه بقدر ما أدى من مال المكاتبة .
ثبت أن حكم ذلك قد خرج من حكم المعتق على مال ؛ لأن المعتق على مال يعتق بالقول قبل أن يؤدي شيئا ، والمكاتب ليس كذلك لإجماعهم على ما ذكرنا .
[ ص: 113 ] فلما ثبت أن المكاتب لا يستحق العتاق بعقد المكاتبة وإنما يستحقه بحال ثانية نظرنا في ذلك وفي سائر الأشياء التي لا تجب بالعقود وإنما تجب بحال أخرى بعدها ؛ كيف حكمها ؟
فرأينا الرجل يبيع الرجل العبد بألف درهم ، فلا تجب للمشتري قبض العبد بنفس العقد حتى يؤدي جميع الثمن ولا يكون له قبض بعض العبد بأدائه بعض الثمن .
وكذلك الأشياء التي هي محبوسة بغيرها مثل الرهن المحبوس بالدين ، فكل قد أجمع أن الراهن لو قضى المرتهن بعض الدين فأراد أن يأخذ الرهن أو بعضه بقدر ما أدى من الدين لم يكن له ذلك إلا بأدائه جميع الدين .
فكان هذا حكم الأشياء التي تملك بأشياء إذا وجب احتباسها فإنما تحبس حتى يؤخذ جميع ما جعل بدلا منها .
فلما خرج المكاتب من أن يكون في حكم المعتق على المال الذي يعتق بالعقد لا بحال ثانية ، وثبت أنه في حكم من يحبس لأداء شيء ، ثبت أن حكمه في المكاتبة وفي احتباس المولى إياه كحكم المبيع في احتباس البائع إياه .
فكما كان المشتري غير قادر على أخذه إلا بعد أداء جميع الثمن كان كذلك المكاتب أيضا غير قادر على أخذ شيء من رقبته من ملك المولى إلا بأداء جميع المكاتبة .
فثبت بما ذكرنا قول الذين قالوا : لا يعتق من المكاتب شيء إلا بأداء جميع المكاتبة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين .