4730 - وقد بين هذا المعنى وكشفه ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة قال : ثنا
محمد بن قدامة قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
يوسف بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651912كانت لزمعة جارية يطؤها ، وكان يظن برجل آخر أنه يقع عليها ، فمات زمعة وهي حبلى ، فولدت غلاما كان يشبه الرجل الذي كان يظن بها ، فذكرته nindex.php?page=showalam&ids=93سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أما الميراث فله ، وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ .
ففي هذا الحديث أن
زمعة كان يطأ تلك الأمة ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=93لسودة : ليس هو لك بأخ ؛ يعني ابن الموطوءة .
فدل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قضى في نسبه على
زمعة بشيء ، وأن وطء
زمعة لم يكن - عنده - بموجب أن ما جاءت به تلك الموطوءة من ولد منه .
فإن قال قائل : ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أما الميراث فله ، فهذا يدل على قضائه بنسبه .
قيل له : ما يدل ذلك على ما ذكرت ؛ لأن
عبد بن زمعة قد كان ادعاه وزعم أنه ابن أبيه ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة [ ص: 116 ] رضي الله عنها قد أخبرت في حديثها الذي ذكرناه عنها في أول هذا الباب أن
عبد بن زمعة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين نازعه
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص : أخي ؛ ابن وليدة أبي ، ولد على فراش أبي .
فقد يجوز أن تكون
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة قالت مثل ذلك ، وهما وارثا
زمعة ، فكانا مقرين له بوجوب الميراث مما ترك
زمعة .
فجاز ذلك عليهما في المال الذي كان يكون لهما لو لم يقر بما أقرا به من ذلك ، ولم يجب بذلك ثبوت نسب يجب به حكم فيخلى بينه وبين النظر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة .
فإن قال قائل : إنما كان أمرها بالحجاب منه لما كان رأى من شبهه بـ (
عتبة ) كما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها .
قيل له : هذا لا يجوز أن يكون كذلك ؛ لأن وجود الشبه لا يجب به ثبوت نسب ولا يجب بعدمه انتفاء نسب .
ألا ترى إلى الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن امرأتي ولدت غلاما أسود ! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لك من إبل ؟ فقال : نعم . قال : فما ألوانها ؟ فذكر كلاما ، قال : فهل فيها من أورق ؟ قال : إن فيها لورقا .
قال : مم ترى ذلك جاءها ؟ قال : من عرق نزعه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولعل هذا من عرق نزعه !
وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في ( باب اللعان ) .
فلم يرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفيه لبعد شبهه منه ، ولا منعه من إدخاله على بناته وحرمه بل ضربه له مثلا أعلمه به أن الشبه لا يوجب ثبوت الأنساب وأن عدمه لا يجب به انتفاء الأنساب .
فكذلك ابن وليدة
زمعة ؛ لو كان وطء
زمعة لأمه يوجب ثبوت نسبه منه إذا لما كان لبعد شبهه منه معنى ، ولكان نسبه منه ثابت الدخل على بناته كما يدخل عليهن غيره من بنيه .
وأما ما احتجوا به عن
عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهما في ذلك مما قد رويناه عنهما فإنه قد خالفهما في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم .