4734 - حدثنا
سليمان بن شعيب قال : ثنا
عبد الرحمن بن زياد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : (
ولدت جارية لزيد بن ثابت رضي الله عنه ، فقال : إنه ليس مني ، وإني كنت أعزل عنها ) .
فهذا
زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قد خالفا
عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهما في ذلك .
فقد تكافأت أقوالهم ، ووجب النظر لنستخرج من القولين قولا صحيحا .
فرأينا الرجل إذا أقر بأن هذا ولده من زوجته ثم نفاه بعد ذلك لم ينتف .
وكذلك لو ادعى أن حملها منه ثم جاءت بولد من ذلك الحمل لم يكن له بعد ذلك أن ينفيه بلعان ولا بغيره ؛ لأن نسبه قد ثبت منه .
فهذا حكم ما قد وقعت عليه الدعوة مما ليس لمدعيه أن ينفيه ، ورأيناه لو أقر أنه وطئ امرأته ثم جاءت بولد فنفاه لكان الحكم في ذلك أن يلاعن بينهما ويخرج الولد من نسب الزوج ويلحق بأمه .
فلم يكن إقراره بوطء امرأته يجب به ثبوت نسب ما يلد منه ، ولم يكن في حكم ما قد لزمه مما ليس نفيه .
فلما كان هذا حكم الزوجات كان حكم الإماء أحرى أن يكون كذلك .
فإن أقر رجل بولد أمته أنه منه أو أقر وهي حامل أن ما في بطنها منه لزمه ولم ينتف منه بعد ذلك أبدا .
وإن أقر أنه قد وطئها لم يكن ذلك في حكم إقراره بولدها أنه منه ، بل يكون بخلاف ذلك ، فيكون له أن ينفيه ويكون حكمه وإن أقر بوطء أمته كحكمه لو لم يكن أقر بوطئها ؛ قياسا على ما وصفنا من الحرائر .
وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين .