صفحة جزء
4739 - حدثنا يونس قال : أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : [ ص: 119 ] من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ، ومن حلف على يمين فلم يوكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين ؛ لكل مسكين مد من حنطة .

التالي السابق


الخدمات العلمية