صفحة جزء
4762 - حدثنا فهد قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا حسين بن صالح ، عن مسلم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس في كفارة اليمين ، قال : نصف صاع من حنطة .

وهذا خلاف ما روينا عن ابن عباس في الفصل الذي قبل هذا .

فهذا عمر وعلي رضي الله عنهما قد جعلا الإطعام في كفارات الأيمان من الحنطة مدين مدين لكل مسكين ، ومن الشعير والتمر صاعا صاعا ، فكذلك نقول .

[ ص: 122 ] وكذلك كل إطعام في كفارة أو غيرها هذا مقداره على ما أجمع من كفارة الأدنى .

وقد شد ذلك أيضا ما قد بيناه في كتاب صدقة الفطر من مقدارها وما ذكرنا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد - رحمهم الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية