4762 - حدثنا
فهد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسين بن صالح ، عن
مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في كفارة اليمين ، قال : نصف صاع من حنطة .
وهذا خلاف ما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الفصل الذي قبل هذا .
فهذا
عمر وعلي رضي الله عنهما قد جعلا الإطعام في كفارات الأيمان من الحنطة مدين مدين لكل مسكين ، ومن الشعير والتمر صاعا صاعا ، فكذلك نقول .
[ ص: 122 ] وكذلك كل إطعام في كفارة أو غيرها هذا مقداره على ما أجمع من كفارة الأدنى .
وقد شد ذلك أيضا ما قد بيناه في كتاب صدقة الفطر من مقدارها وما ذكرنا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهم الله .