462 - ولقد حدثني ابن أبي عمران ، قال : سمعت عباس بن عبد العظيم العنبري يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني يقول : حديث ملازم هذا أحسن من حديث بسرة .
فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد واستقامته ، فحديث ملازم هذا أحسن إسنادا .
وإن كان يؤخذ من طريق النظر ، فإنا رأيناهم لا يختلفون أن من مس ذكره بظهر كفه ، أو بذراعيه ، لم يجب في ذلك وضوء .
فالنظر أن يكون مسه إياه ببطن كفه كذلك .
وقد رأيناه لو مسه بفخذه ، لم يجب عليه بذلك وضوء ، والفخذ عورة .
فإذا كانت مماسته إياه بالعورة ، لا توجب عليه وضوءا فمماسته إياه بغير العورة أحرى أن لا توجب عليه وضوءا .
فقال الذين ذهبوا إلى إيجاب الوضوء منه : فقد أوجب الوضوء في مماسته بالكف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
التالي
السابق