4774 - حدثنا
نصر بن مرزوق قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669663آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه ، فأقام في مشربة تسعا وعشرين ثم نزل .
فقالوا : يا رسول الله ، آليت شهرا ! فقال : الشهر تسع وعشرون .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر رحمه الله : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا حلف لا يكلم رجلا شهرا فكلمه بعد مضي تسعة وعشرين يوما أنه لا يحنث ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : إن كان حلف مع رؤية الهلال فهو على ذلك الشهر الذي كان ثلاثين يوما
[ ص: 124 ] أو تسعا وعشرين يوما ، وإن كان حلف في بعض شهر فيمينه على ثلاثين يوما ، واحتجوا في ذلك بالحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الشهر تسع وعشرون ، فإذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين يوما .
أفلا تراه قد أوجب عليهم - إذا غم - ثلاثين وجعله على الكمال حتى يروا الهلال ذلك ؟ وكذلك فعل أيضا في شعبان ؛ أمر بالصوم بعد ما يرى هلال شهر رمضان ، فإذا أغمي عليهم لم يصوموا ، وكان شعبان على الثلاثين إلا أن ينقطع ذلك برؤية الهلال .
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك غير ما في الآثار الأول .