صفحة جزء
4774 - حدثنا نصر بن مرزوق قال : ثنا علي بن معبد قال : ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس قال : آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه ، فأقام في مشربة تسعا وعشرين ثم نزل .

فقالوا : يا رسول الله ، آليت شهرا ! فقال : الشهر تسع وعشرون
.

قال أبو جعفر رحمه الله : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا حلف لا يكلم رجلا شهرا فكلمه بعد مضي تسعة وعشرين يوما أنه لا يحنث ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : إن كان حلف مع رؤية الهلال فهو على ذلك الشهر الذي كان ثلاثين يوما [ ص: 124 ] أو تسعا وعشرين يوما ، وإن كان حلف في بعض شهر فيمينه على ثلاثين يوما ، واحتجوا في ذلك بالحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الشهر تسع وعشرون ، فإذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين يوما .

أفلا تراه قد أوجب عليهم - إذا غم - ثلاثين وجعله على الكمال حتى يروا الهلال ذلك ؟ وكذلك فعل أيضا في شعبان ؛ أمر بالصوم بعد ما يرى هلال شهر رمضان ، فإذا أغمي عليهم لم يصوموا ، وكان شعبان على الثلاثين إلا أن ينقطع ذلك برؤية الهلال .

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك غير ما في الآثار الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية