صفحة جزء
3 - باب الرجل يوجب على نفسه أن يصلي في مكان فيصلي في غيره

4780 - حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال : ثنا الخصيب بن ناصح قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن حبيب المعلم ، عن عطاء ، عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إني نذرت - إن فتح الله عليك مكة - أن أصلي في بيت المقدس . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : صل هاهنا . فأعادها على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : شأنك إذا !

قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس أن يصلي في غيره .

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن : ( من جعل لله عليه أن يصلي في مكان فصلى في غيره أجزأه ذلك ) .

واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

غير أن أبا يوسف قد قال في إملائه : من نذر أن يصلي في بيت المقدس فصلى في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزأه ذلك ؛ لأنه صلى في موضع الصلاة فيه أفضل من الصلاة في الموضع الذي أوجب الصلاة فيه على نفسه .

ومن نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في بيت المقدس لم يجزه ذلك ؛ لأنه صلى في مكان ليس للصلاة فيه من الفضل ما للصلاة في ذلك المكان الذي أوجب على نفسه الصلاة فيه .

واحتج في ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية