3 - باب الرجل يوجب على نفسه أن يصلي في مكان فيصلي في غيره
4780 - حدثنا
محمد بن الحجاج الحضرمي قال : ثنا
الخصيب بن ناصح قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=674798أن رجلا قال يوم الفتح : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إني نذرت - إن فتح الله عليك مكة - أن أصلي في بيت المقدس . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : صل هاهنا . فأعادها على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : شأنك إذا !
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي نذر أن يصلي في
بيت المقدس أن يصلي في غيره .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : ( من جعل لله عليه أن يصلي في مكان فصلى في غيره أجزأه ذلك ) .
واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .
غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف قد قال في إملائه : من نذر أن يصلي في
بيت المقدس فصلى في
المسجد الحرام أو في
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزأه ذلك ؛ لأنه صلى في موضع الصلاة فيه أفضل من الصلاة في الموضع الذي أوجب الصلاة فيه على نفسه .
ومن نذر أن يصلي في
المسجد الحرام فصلى في
بيت المقدس لم يجزه ذلك ؛ لأنه صلى في مكان ليس للصلاة فيه من الفضل ما للصلاة في ذلك المكان الذي أوجب على نفسه الصلاة فيه .
واحتج في ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .