4831 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14357ربيع الجيزي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17387يعقوب بن كعب الحلبي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، عن
ابن حرملة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687525إنما النذر ما ابتغي به وجه الله .
[ ص: 134 ] قالوا : فلما كانت النذور إنما تجب إذا كانت مما يتقرب به إلى الله تعالى ، ولا تجب إذا كانت معاصي الله ، وكان الكافر إذا قال : ( لله علي صيام ) ، أو قال : ( لله علي اعتكاف ) فهو لو فعل ذلك لم يكن به متقربا إلى الله ، وهو في وقت ما أوجبه إنما قصد به إلى ربه الذي يعبده من دون الله ، وذلك معصية .
فدخل ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نذر في معصية .
وقد يجوز أيضا أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعمر : ف بنذرك ، ليس من طريق أن ذلك كان واجبا عليه ، ولكن أنه قد كان سمح في حال ما نذره أن يفعله ، فهو في معصية الله عز وجل ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله الآن على أنه طاعة لله عز وجل .
فكان ما أمره به خلاف ما إذا كان أوجبه هو على نفسه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله تعالى .