4835 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ، قالا : كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر نحوه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن البكر إذا زنى ، فعليه جلد مائة وتغريب عام جميعا ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : حد البكر إذا زنى جلد مائة ، ولا نفي عليه مع الجلد إلا أن يرى الإمام أن ينفيه للدعارة التي كانت منه ، فينفيه إلى حيث أحب ، كما ينفى الدعار وغير الزناة .
التالي
السابق