2 - باب حد الزاني المحصن ما هو ؟
4846 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : سمعت
ابن جريج يحدث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=912306أن رجلا زنى ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، فجلد ثم أخبر أنه قد كان أحصن فأمر به فرجم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب إلى هذا قوم ، فقالوا : هكذا حد المحصن إذا زنى ، الجلد والرجم جميعا .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : بل حده الرجم دون الجلد .
وقالوا : قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما رجمه لما أخبر أنه محصن ؛ لأن الجلد الذي كان جلده إياه ، ليس من حده في شيء ؛ لأن حده كان الرجم دون الجلد ، ويجوز أن يكون رجمه ؛ لأن ذلك الرجم هو حده مع الجلد .