صفحة جزء
4848 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا منصور بن زاذان ، عن الحسن ، قال : ثنا حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني ، فقد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر ، جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .

[ ص: 139 ] قالوا : فبهذا نقول ، نرى أن يجلد المحصن ، ثم يرجم بعد ذلك ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك ما قد رويناه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره أنيسا الأسلمي برجم المرأة التي أمره أن يغدو عليها فيرجمها إن اعترفت ، ولم يأمره أن يجلدها .

وقد ذكرت ذلك بإسناده في الباب الأول ، وفي ذلك الحديث أيضا أن الذي قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال له : إني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على امرأة هذا الرجم ، ولم يذكر معه الجلد ، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فدل هذا أن جميع ما كان عليها من الحد في الزنا الذي كان منها ، هو الرجم دون الجلد .

وقد شد ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل بـ ( ماعز ) رضي الله عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية