4848 - حدثنا
صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قال : ثنا
حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=75871خذوا عني ، فقد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر ، جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .
[ ص: 139 ] قالوا : فبهذا نقول ، نرى أن يجلد المحصن ، ثم يرجم بعد ذلك ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك ما قد رويناه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره
أنيسا الأسلمي برجم المرأة التي أمره أن يغدو عليها فيرجمها إن اعترفت ، ولم يأمره أن يجلدها .
وقد ذكرت ذلك بإسناده في الباب الأول ، وفي ذلك الحديث أيضا أن الذي قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال له : إني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على امرأة هذا الرجم ، ولم يذكر معه الجلد ، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فدل هذا أن جميع ما كان عليها من الحد في الزنا الذي كان منها ، هو الرجم دون الجلد .
وقد شد ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل بـ (
ماعز ) رضي الله عنه .