4867 - حدثنا
فهد بن سليمان ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : ثنا
بشير بن المهاجر الغنوي ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=134أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=702709كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل - يقال له : ماعز بن مالك - فقال : يا نبي الله ، إني قد زنيت ، وإني أريد أن تطهرني ، فقال له : ارجع .
فلما كان من الغد أتاه أيضا فاعترف عنده بالزنا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ارجع ، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه ، فسألهم عنه ، فقال : ما تقولون في ماعز بن مالك ؟ هل ترون به بأسا ، أو تنكرون من عقله شيئا ؟ فقالوا : يا رسول الله ، ما نرى به بأسا ، وما ننكر من عقله شيئا .
[ ص: 144 ] ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة فاعترف أيضا عنده بالزنا ، فقال : يا رسول الله ، طهرني .
فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه ، فسألهم عنه ، فقالوا له كما قالوا في المرة الأولى : ما نرى به بأسا وما ننكر من عقله شيئا .
ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة فاعترف عنده بالزنا ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فحفرت له حفرة ، فجعل فيها إلى صدره ، ثم أمر الناس أن يرجموه .
قال
بريدة : كنا نتحدث بيننا - أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أن
ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات ، لم يطلبه ، وإنما رجمه عند الرابعة ، فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجمه بإقراره مرة ولا مرتين ، ولا ثلاثا ، دل ذلك أن الحد لم يكن وجب عليه بذلك الإقرار ، ثم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقراره في المرة الرابعة .
فثبت بذلك أن الإقرار بالزنا الذي يوجب الحد على المقر هو إقراره به أربع مرات .
فمن أقر كذلك حد ، ومن أقر أقل من ذلك لم يحد .
وقد ذكر هذا المعنى ما رويناه عن
بريدة ، مما كان يقوله هو وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواه في ذلك ، مما قد ذكرنا في حديث فهد ، عن
أبي نعيم ، عن
بشير بن المهاجر .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين .
وقد عمل بذلك
علي رضي الله تعالى عنه في
شراحة ، فردها أربع مرات .