[ ص: 147 ] 4876 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي ، عن
محمد بن حمزة ، عن
عمرو الأسلمي ، عن
أبيه ،
أن عمر بعثه مصدقا على سعد بن هذيم .
فأتى حمزة بمال ليصدقه .
فإذا رجل يقول لامرأته : أدي صدقة مال مولاك ، وإذا المرأة تقول له : بل أنت أد صدقة مال ابنك .
فسأل حمزة عن أمرهما وقولهما ، فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة ، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا ، فأعتقته امرأته .
قالوا : فهذا المال لابنه من جاريتها .
فقال حمزة : لأرجمنك بأحجارك .
فقيل له : أصلحك الله ، إن أمره قد رفع إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فجلده عمر رضي الله عنه مائة ولم ير عليه الرجم .
فأخذ حمزة بالرجل كفيلا ، حتى قدم على عمر رضي الله عنه ، فسأله عما ذكر من جلد عمر رضي الله تعالى عنه إياه ، ولم ير عليه الرجم .
فصدقهم عمر رضي الله تعالى عنه بذلك من قولهم ، وقال : إنما درأ عنه الرجم أنه عذره بالجاهلية .
فهذا
حمزة بن عمرو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى أن على من زنى بجارية امرأته الرجم ، ولم ينكر عليه
عمر رضي الله تعالى عنه ما كان
عمر رأى من ذلك حين كفل الرجل حتى يجيء أمر
عمر رضي الله عنه في إقامة الحد عليه .
فقد وافق ذلك أيضا ما روي عن
علي رضي الله عنه ، وما رواه
النعمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ثم ما في حديث
حمزة أيضا من جلد
عمر رضي الله عنه ذلك الرجل مائة جلدة ، تعزير بحضرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فقد دل على ما روى
النعمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من جلد الزاني بجارية امرأته مائة ، أنه أراد بذلك التعزير أيضا .
فقد وافق كل ما في حديث
حمزة هذا ما روى
النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، فكان علم الحكم الأول الذي رواه
سلمة بن المحبق رضي الله عنه ، ولم يعلم ما نسخه مما رواه
النعمان ، وعلم ذلك
عمر وعلي وحمزة بن عمرو رضي الله عنهم ، فقالوا به .
وقد أنكر على علي
عبد الله رضي الله عنه في هذا قضاءه ، بما قد نسخ .