صفحة جزء
4878 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، عن شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، أنه سئل عن رجل أتى جارية امرأته . فقال : ما أبالي إياها أتيت ، أو جارية امرأة عوسجة .

فهذا علقمة رحمه الله ، وهو أجل أصحاب عبد الله رضي الله عنه ، وأعلمهم قد ترك قول عبد الله في ذلك ، مع جلالة عبد الله رضي الله عنه - عنده - وصار إلى غيره .

وذلك - عندنا - لثبوت نسخ ما كان ذهب إليه عبد الله في ذلك عنده ، فكذلك نقول : من زنى بجارية امرأته حد ، إلا أن يدعي شبهة ، مثل أن يقول : ( ظننت أنها تحل لي ) ، أو تكون المرأة أحلتها له ، فيدرأ عنه الحد ، ويعزر ، ويجب عليه العقر .

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية