4878 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ،
أنه سئل عن رجل أتى جارية امرأته . فقال : ما أبالي إياها أتيت ، أو جارية امرأة عوسجة .
فهذا
علقمة رحمه الله ، وهو أجل أصحاب عبد الله رضي الله عنه ، وأعلمهم قد ترك قول
عبد الله في ذلك ، مع جلالة
عبد الله رضي الله عنه - عنده - وصار إلى غيره .
وذلك - عندنا - لثبوت نسخ ما كان ذهب إليه عبد الله في ذلك عنده ، فكذلك نقول : من زنى بجارية امرأته حد ، إلا أن يدعي شبهة ، مثل أن يقول : ( ظننت أنها تحل لي ) ، أو تكون المرأة أحلتها له ، فيدرأ عنه الحد ، ويعزر ، ويجب عليه العقر .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .