4883 - حدثنا
فهد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف ، عن
أبي الجهم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=912428ضلت إبل لي ، فخرجت في طلبها ، فإذا الخيل قد أقبلت ، فلما رأى أهل الماء الخيل انضموا إلي ، وجاءوا إلى خباء من تلك الأخبية ، فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه ، قالوا : هذا رجل أعرس بامرأة أبيه ، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى من تزوج ذات محرم منه ، وهو عالم بحرمتها عليه ، فدخل بها ، أن حكمه حكم الزاني ، وأنه يقام عليه حد الزنا ، الرجم أو الجلد ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وممن قال بهذا القول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجب في هذا حد الزنا ، ولكن يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة .
4884 - وممن قال بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، رحمهما الله .
حدثنا
سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بذلك .