صفحة جزء
4898 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا أسامة بن زيد الليثي ، فذكر بإسناده مثله ، [ ص: 154 ] غير أنه قال : ( فأتيت عمر ، فوجدت عنده عليا ، وطلحة والزبير ، أو عبد الرحمن بن عوف ، وهم متكئون في المسجد ، فذكر مثل ما في حديث يونس .

غير أنه زاد في كلام علي أنه قال : إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون
) ، وتابعه أصحابه ، ثم ذكر الحديث .

أفلا ترى أن عليا رضي الله عنه لما سئل عن ذلك ، ضرب أمثال الحدود كيف هي ، ثم استخرج منها حدا برأيه ، فجعله كحد المفتري .

ولو كان عنده في ذلك شيء موقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأغناه عن ذلك ، ولو كان عند أصحابه رضي الله عنهم في ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ، إذا لأنكروا عليه أخذ ذلك من جهة الاستنباط وضرب الأمثال .

فدل ما ذكرنا منه ومنهم أنه لم يكن عندهم في ذلك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ، فكيف يجوز أن يقبل بعد هذا عن علي رضي الله تعالى عنه ما يخالف هذا ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية