4898 - حدثنا
علي بن شيبة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي ، فذكر بإسناده مثله ،
[ ص: 154 ] غير أنه قال : (
فأتيت عمر ، فوجدت عنده عليا ، nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير ، أو nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، وهم متكئون في المسجد ، فذكر مثل ما في حديث يونس .
غير أنه زاد في كلام علي أنه قال : إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون ) ، وتابعه أصحابه ، ثم ذكر الحديث .
أفلا ترى أن
عليا رضي الله عنه لما سئل عن ذلك ، ضرب أمثال الحدود كيف هي ، ثم استخرج منها حدا برأيه ، فجعله كحد المفتري .
ولو كان عنده في ذلك شيء موقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأغناه عن ذلك ، ولو كان عند أصحابه رضي الله عنهم في ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ، إذا لأنكروا عليه أخذ ذلك من جهة الاستنباط وضرب الأمثال .
فدل ما ذكرنا منه ومنهم أنه لم يكن عندهم في ذلك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ، فكيف يجوز أن يقبل بعد هذا عن
علي رضي الله تعالى عنه ما يخالف هذا ؟