4899 - حدثنا
فهد ، قال : ثنا
محمد بن سعيد الأصبهاني ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال :
شرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يومئذ يزيد بن أبي سفيان ، وقالوا : ( هي حلال ) ، وتأولوا : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا . الآية . فكتب فيهم إلى
عمر .
فكتب
عمر : ( أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك ) .
فلما قدموا على
عمر استشار فيهم الناس ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، نرى أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله ، فاضرب أعناقهم ، وعلي ساكت .
فقال : ( ما تقول يا
أبا الحسن ؟ ) قال : ( أرى أن تستتيبهم ، فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين لشربهم الخمر ، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم ؛ فإنهم قد كذبوا على الله ، وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله ) ، فاستتابهم فتابوا ، فضربهم ثمانين ثمانين .
ففي هذا الحديث أن
عليا رضي الله عنه لما سأله
عمر رضي الله عنه عن حدهم أجابه أنه ثمانون ولم يقل : ( إن شئت جعلته أربعين ، وإن شئت جعلته ثمانين ) .
فهذا ينفي ما في حديث الداناج مما ذكر فيه ، عن
علي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعين ، ومن اختياره هو من بعد ذلك .
وقد روي أن السوط الذي ضرب به
الوليد كان له طرفان ، فكانت الضربة ضربتين .