صفحة جزء
4912 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا عفان ، قال : ثنا وهيب ، فذكر بإسناده مثله .

فدل ما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقفهم في حد الخمر ، على ضرب معلوم ، كما وقفهم في حد الزنا لغير المحصن ، وفي حد القذف .

فإن قال قائل : فقد روي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين أربعين .

فجعل عمر رضي الله عنه بكل نعل سوطا .

التالي السابق


الخدمات العلمية