4914 - والدليل على ذلك أيضا ، أن
عبد الله بن محمد بن خشيش حدثنا ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=75993أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد ، والنعال ، وجلد أبو بكر أربعين .
فلما ولي عمر دعا الناس ، فقال : ما ترون في حد الخمر ؟ فقال له nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : أرى أن تجعله كأخذ الحدود ، وتجعل فيه ثمانين .
فلو كان
عمر رضي الله عنه قد علم أن ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الذي ذكرناه توقيفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على حد الخمر أنه ثمانون ، إذا لما احتاج في ذلك إلى شورى .
ولكنه إنما شاور ليستنبطوا وقتا معلوما في ذلك ، لا يجاوزه إلى ما هو أكثر منه ، ولا ينقصه إلى أقل منه .