صفحة جزء
4915 - وقد حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا شعبة . ( ح ) .

[ ص: 158 ] 4916 - وحدثنا فهد ، قال : ثنا موسى بن داود ، قال : ثنا همام قالا جميعا : عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر ، فأمر به ، فضرب بجريدتين نحوا من أربعين ، ثم صنع أبو بكر مثل ذلك .

فلما كان عمر ، استشار الناس ، فقال عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين ، أخف الحدود ثمانون ، ففعل ذلك
.

فثبت بما ذكرنا أن التوقيف في حد الخمر على جلد معلوم إنما كان في زمن عمر رضي الله عنه ، وأن ما وقفوا عليه من ذلك كان ثمانين ولم يخالفهم في ذلك أحد منهم .

فلا ينبغي لأحد أن يدع ذلك ويقول بخلافه ؛ لأن إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ، إذا كان بريئا من الوهم والزلل .

وهو كنقلهم الحديث البريء من الوهم والزلل .

فكما كان نقلهم الذي نقلوه جميعا حجة ، لا يجوز لأحد خلافه ، فكذلك رأيهم الذي رأوه جميعا ، حجة لا يجوز لأحد خلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية