4915 - وقد حدثنا
سليمان بن شعيب ، قال : ثنا
عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . ( ح ) .
[ ص: 158 ] 4916 - وحدثنا
فهد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام قالا جميعا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=75993أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر ، فأمر به ، فضرب بجريدتين نحوا من أربعين ، ثم صنع أبو بكر مثل ذلك .
فلما كان عمر ، استشار الناس ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين ، أخف الحدود ثمانون ، ففعل ذلك .
فثبت بما ذكرنا أن التوقيف في حد الخمر على جلد معلوم إنما كان في زمن
عمر رضي الله عنه ، وأن ما وقفوا عليه من ذلك كان ثمانين ولم يخالفهم في ذلك أحد منهم .
فلا ينبغي لأحد أن يدع ذلك ويقول بخلافه ؛ لأن إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ، إذا كان بريئا من الوهم والزلل .
وهو كنقلهم الحديث البريء من الوهم والزلل .
فكما كان نقلهم الذي نقلوه جميعا حجة ، لا يجوز لأحد خلافه ، فكذلك رأيهم الذي رأوه جميعا ، حجة لا يجوز لأحد خلافه .