4919 - وهو ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12410إسحاق بن أبي إسرائيل ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف ، عن
عبد الرحمن بن صخر الأفريقي ، عن
جميل بن كريب ، عن
عبد الله بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66559من شرب بسقة خمر ، فاجلدوه ثمانين .
فهذا الذي وجدنا فيه التوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد الخمر ، وهو ثمانون .
فإن كان ذلك ثابتا فقد ثبت به الثمانون ، وإن لم يكن ثابتا فقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد تقدم ذكرنا له في هذا الباب من إجماعهم على الثمانين ومن استنباطهم إياها من أخف الحدود ، فذلك من إجماعهم بعد ما كان خلافه ، كإجماعهم على المنع من بيع أمهات الأولاد ، وتكبيرات الجنائز ، وقد كان خلافه .
فكما لا ينبغي خلافهم في ترك بيع أمهات الأولاد ، فكذلك لا ينبغي خلافهم في توقيتهم الثمانين في حد الخمر .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن رحمهم الله .