4950 - فنظرنا في ذلك ، فإذا
أحمد بن داود ، قد حدثنا ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد ، قال : ثنا
صالح أبو واقد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=37أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=907302لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن .
فعلمنا بهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفهم عند قطعه في المجن على أنه لا يقطع فيما قيمته أقل من قيمة المجن .
فذهب قوم إلى أن السارق يقطع في هذا المقدار ، الذي قدره
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما في ثمن المجن ، وهو ثلاثة دراهم ، ولا يقطع فيما هو أقل من ذلك ، واحتجوا في ذلك بما رووه من هذا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يقطع السارق إلا فيما يساوي عشرة دراهم فصاعدا .