صفحة جزء
4950 - فنظرنا في ذلك ، فإذا أحمد بن داود ، قد حدثنا ، قال : ثنا سليمان بن حرب ، قال : ثنا وهيب بن خالد ، قال : ثنا صالح أبو واقد ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن .

فعلمنا بهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفهم عند قطعه في المجن على أنه لا يقطع فيما قيمته أقل من قيمة المجن .

فذهب قوم إلى أن السارق يقطع في هذا المقدار ، الذي قدره ابن عمر رضي الله عنهما في ثمن المجن ، وهو ثلاثة دراهم ، ولا يقطع فيما هو أقل من ذلك ، واحتجوا في ذلك بما رووه من هذا ، عن ابن عمر رضي الله عنهما .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يقطع السارق إلا فيما يساوي عشرة دراهم فصاعدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية