4954 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد الحماني ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
أيمن ابن أم أيمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=849418لا يقطع يد السارق إلا في حجفة وقومت يومئذ - على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - دينارا ، أو عشرة دراهم .
فلما اختلف في قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم احتيط في ذلك ، فلم يقطع إلا فيما قد أجمع أن فيه وفاء بقيمة المجن التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مقدارا لا يقطع فيما هو أقل منها ، وهي عشرة دراهم .
وقد ذهب آخرون إلى أنه لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا .