صفحة جزء
4954 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، قال : ثنا شريك ، عن منصور ، عن عطاء ، عن أيمن ابن أم أيمن ، عن أم أيمن ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقطع يد السارق إلا في حجفة وقومت يومئذ - على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - دينارا ، أو عشرة دراهم .

فلما اختلف في قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم احتيط في ذلك ، فلم يقطع إلا فيما قد أجمع أن فيه وفاء بقيمة المجن التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مقدارا لا يقطع فيما هو أقل منها ، وهي عشرة دراهم .

وقد ذهب آخرون إلى أنه لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية