4955 - واحتجوا في ذلك بما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663735كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا .
[ ص: 164 ] قيل لهم : ليس هذا حجة أيضا على من ذهب إلى أنه لا يقطع إلا في عشرة دراهم ؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها إنما أخبرت عما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فيحتمل أن يكون ذلك ؛ لأنها قومت ما قطع فيه ، فكانت قيمته عندها ربع دينار ، فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع فيه .