صفحة جزء
4956 - واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عروة وعمرة ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا .

فقالوا : هذا إخبار من عائشة رضي الله تعالى عنها ، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ، فدل ذلك أن ما ذكرنا عنها في الحديث الأول من قطع النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فصاعدا ، إنما أخذت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما وقفها عليه على ما في هذا الحديث ، لا من جهة تقويمها ؛ لما كان قطع فيه .

قيل لهم : هذا كما ذكرتم ، لو لم يختلف في ذلك عنها .

فقد روى ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، ما قد ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل ، فكان ذلك إخبارا منها عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، لا عن قوله .

ويونس بن يزيد - عندكم - لا يقارب ابن عيينة ، فكيف تحتجون بما روى ، وتدعون ما روى ابن عيينة ؟ قالوا : فقد روي هذا الحديث أيضا من غير هذا الوجه ، عن عمرة ، عن عائشة ، كما رواه يونس بن يزيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية