4956 - واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660197يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا .
فقالوا : هذا إخبار من
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها ، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ، فدل ذلك أن ما ذكرنا عنها في الحديث الأول من قطع النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فصاعدا ، إنما أخذت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما وقفها عليه على ما في هذا الحديث ، لا من جهة تقويمها ؛ لما كان قطع فيه .
قيل لهم : هذا كما ذكرتم ، لو لم يختلف في ذلك عنها .
فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ما قد ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل ، فكان ذلك إخبارا منها عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، لا عن قوله .
nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد - عندكم - لا يقارب
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، فكيف تحتجون بما روى ، وتدعون ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ؟ قالوا : فقد روي هذا الحديث أيضا من غير هذا الوجه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد .