صفحة جزء
4968 - فذكروا في ذلك ما حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني يحيى بن أيوب ، عن جعفر بن ربيعة ، عن العلاء بن الأسود بن جارية ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وكثير بن خنيس ، أنهم تنازعوا في القطع ، فدخلوا على عمرة يسألونها .

فقالت : قالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا قطع إلا في ربع دينار .

قيل لهم : أما أبو سلمة فلا نعلم لجعفر بن ربيعة منه سماعا ، ولا نعلمه لقيه أصلا ، فكيف يجوز لكم أن تحتجوا بمثل هذا على مخالفكم ، وتعارضوا به ما قد رواه عن عمرة من قد ذكرنا . ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية