صفحة جزء
4971 - حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا .

قيل لهم : قد روينا هذا الحديث عن الزهري في هذا الباب ، من حديث ابن عيينة على غير هذا اللفظ ، مما معناه خلاف هذا المعنى .

وهو : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع في ربع الدينار فصاعدا .

فلما اضطرب حديث الزهري على ما ذكرنا ، واختلف عن غيره ، عن عمرة على ما وصفنا ، ارتفع ذلك كله ، فلم تجب الحجة بشيء منه إذا كان بعضه ينفي بعضا .

ورجعنا إلى أن الله عز وجل ، قال في كتابه : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله .

فأجمعوا أن الله عز وجل لم يعن بذلك كل سارق ، وأنه إنما عنى به خاصا من السراق لمقدار من المال معلوم ، فلا يدخل فيما قد أجمعوا عليه أن الله تعالى عنى به خاصا ، إلا ما قد أجمعوا أن الله تعالى عناه .

وقد أجمعوا أن الله تعالى قد عنى سارق العشرة الدراهم ، واختلفوا في سارق ما هو دونها .

فقال قوم : هو ممن عنى الله تعالى . وقال قوم : ليس هو منهم .

فلم يجز لنا - لما اختلفوا في ذلك - أن نشهد على الله تعالى أنه عنى ما لم يجمعوا أنه عناه .

وجاز لنا أن نشهد فيما أجمعوا أن الله عناه ، على الله عز وجل ، أنه عناه .

فجعلنا سارق العشرة الدراهم فما فوقها داخلا في الآية فقطعناه بها ، وجعلنا سارق ما دون العشرة خارجا من الآية ، فلم نقطعه .

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ، وقد روي ذلك عن ابن مسعود ، وعطاء ، وعمرو بن شعيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية