4971 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671108يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا .
قيل لهم : قد روينا هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذا الباب ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة على غير هذا اللفظ ، مما معناه خلاف هذا المعنى .
وهو : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع في ربع الدينار فصاعدا .
فلما اضطرب حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري على ما ذكرنا ، واختلف عن غيره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة على ما وصفنا ، ارتفع ذلك كله ، فلم تجب الحجة بشيء منه إذا كان بعضه ينفي بعضا .
ورجعنا إلى أن الله عز وجل ، قال في كتابه :
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله .
فأجمعوا أن الله عز وجل لم يعن بذلك كل سارق ، وأنه إنما عنى به خاصا من السراق لمقدار من المال معلوم ، فلا يدخل فيما قد أجمعوا عليه أن الله تعالى عنى به خاصا ، إلا ما قد أجمعوا أن الله تعالى عناه .
وقد أجمعوا أن الله تعالى قد عنى سارق العشرة الدراهم ، واختلفوا في سارق ما هو دونها .
فقال قوم : هو ممن عنى الله تعالى . وقال قوم : ليس هو منهم .
فلم يجز لنا - لما اختلفوا في ذلك - أن نشهد على الله تعالى أنه عنى ما لم يجمعوا أنه عناه .
وجاز لنا أن نشهد فيما أجمعوا أن الله عناه ، على الله عز وجل ، أنه عناه .
فجعلنا سارق العشرة الدراهم فما فوقها داخلا في الآية فقطعناه بها ، وجعلنا سارق ما دون العشرة خارجا من الآية ، فلم نقطعه .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ، وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
وعمرو بن شعيب .