صفحة جزء
4972 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا عثمان بن عمر ، عن المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، أن عبد الله بن مسعود قال : ( لا تقطع اليد إلا في الدينار أو عشرة دراهم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية