صفحة جزء
4978 - حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد بن موسى ، قال : ثنا ابن لهيعة ، قال : ثنا يزيد بن حبيب ، عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري ، عن أبيه ، أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد نحس أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إني سرقت جملا لبني فلان .

فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : إنا فقدنا جملا لنا ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقطعت يده .

قال ثعلبة : أنا أنظر إليه حين قطعت يده وهو يقول : ( الحمد لله الذي طهرني مما أراد أن يدخل جسدي النار )
.

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أقر بالسرقة مرة واحدة قطع ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن رحمهما الله .

وخالفهم في ذلك آخرون ، ومنهم أبو يوسف رحمه الله ، فقالوا : لا تقطع حتى يقر مرتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية